للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧ - كتاب البيوع]

٢٥٧ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" (٣).

٢٥٨ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال: "حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" (٤).

باب ما نُهي عنه من البُيوع

٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ


(١) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٣٣): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ.
(٢) زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".
(٣) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) وزادا: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
(٤) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).

<<  <   >  >>