للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلَ يُقلِّبَه أو ينظرَ إليه (١). ونهى عن المُلامسةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (٢).

٢٦٠ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ. ومَن ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَين، بعد أن يحلُبَها، إن رَضِيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (٣).

- وفي لفظٍ: "وهو بالخيار ثلاثًا" (٤).

٢٦١ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ حبل الحَبَلة -وكان بيعًا يتبايعُهُ أهلُ الجاهليةِ- كان الرجل يبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها (٥).

قيل: إنه كان يبيعُ الشارِف -وهي: الكبيرةُ المسنةُ- بنتاجِ الجنين الذي في بطنِ ناقته.

٢٦٢ - وعنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى


(١) وقع في نسخة ابن الملقن: "قبل أن ينظر إليه أو يقلبه" والمثبت من "أ، ب" وهو كذلك في صحيح البخاري.
(٢) رواه البخاري (٢١٤٤) -واللفظ له- ومسلم (١٥١٢).
(٣) رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١١).
(٤) رواه البخاري (٢١٤٨). ورواه مسلم (١٥٢٤) بلفظ: "ثلاثة أيام".
(٥) رواه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).

<<  <   >  >>