للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ (١).

٣٠٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: كان (٢) في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.

فقال: "ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".

فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.

فقال: "هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (٣).


= عندهما بنفس السياق الذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله.
(١) رواه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦).
(٢) كذا في نسخة ابن الملقن، وهي رواية مسلم، وفي "أ، ب": "كانت" وهي رواية البخاري.
(٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم -والسياق له- (١٥٠٤) (١٤).

<<  <   >  >>