للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلْبسُ ثوبًا مصبوُغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ؛ نُبذةً من قُسْطٍ أو أَظْفارٍ" (١).

العصب: ثيابٌ من اليمن فيها بياضٌ وسوادٌ.

٣٢٥ - عن أمِّ سلَمة رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالتْ: يا رسولَ الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقدِ اشتكتْ عينَها، أفنُكْحِلُها؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يقول: "لا".

ثم قال: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهليةِ ترمي بالبعرةِ على رأس الحولِ".

فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفّي عنها زوجُها دخلتْ حِفْشًا، ولَبِستْ شرَّ ثِيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ، أو شاةٍ، أو طيرٍ- فتفتضُّ به، فقلّ ما تفتضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطَى بعرةَ فترمِي بها، ثم نُراجِعُ بعدُ ما شاءتْ من طيبٍ أو غيرِه (٢).

الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلك به جسدها.


(١) رواه البخاري (٥٣٤٢ و٥٣٤٣)، ومسلم -واللفظ له- (٩٣٨) (٦٦) في كتاب الطلاق.
(٢) رواه البخاري (٥٣٣٦ و ٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٨ و١٤٨٩) وليس عند البخاري: "ولا شيئًا" وعنده أيضًا: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "سئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها" قلت: وهذا التفسير من الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨).

<<  <   >  >>