للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا (١).

آثرًا. يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها.

٣٦٣ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمان بنُ داود عليهما السلام: لأطُوفنَّ الليلةَ على سبعينَ امرأةً، تلدُ كلُّ امرأةٍ منهن غُلامًا يقاتلُ في سبيلِ الله. فقِيل له: قل: إن شاءَ الله. فلم يقلْ، فأطافَ بهنَّ، فلم تلدْ منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قالَ: إن شاء الله لم يَحْنَثْ، وكان دركًا لحاجتهِ" (٢).

قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله" يعني: قال له الملك (٣).

٣٦٤ - عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حلَفَ على يمينٍ صَبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ -هو فيها فاجرٌ- لقي الله وهو عليه غضبانُ". ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية (٤).

٣٦٥ - عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال


(١) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).
(٢) رواه البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم -واللفظ له- (١٦٥٤) (٢٤).
(٣) هذا الذي قاله المصنف جاء صريحًا في رواية البخاري. وفي رواية للبخاري (٣٤٢٤) وهي لمسلم أيضًا (١٦٥٤) (٢٥): "فقال له صاحبه".
(٤) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨).

<<  <   >  >>