للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منه، فهو ردٌّ" (١).

- وفي لفظٍ: "مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ" (٢).

٣٧٣ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخلتْ هند بنتُ عُتبة -امرأةُ أبي سفيان- على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسول الله! إن أبا سُفيان رجلٌ شحِيحٌ؛ لا يُعطيني من النفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذي من مالِهِ بالمعروفِ ما يكفِيكِ، ويكفي بَنِيكِ" (٣).

٣٧٤ - عن أم سلَمة رضي الله عنها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمِع جلبةَ خصمٍ بباب حُجرته، فخرجَ إليهم. فقال: "ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما يأتيني الخَصْمُ، فلعل بعضَكم أن يكونَ أبلغَ من بعضٍ، فأحسِبُ أنه صادِقٌ، فأقضِي له. فمن قضيتُ له بحق مسلمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النارِ، فليحمِلْها، أو يذَرْها" (٤).

٣٧٥ - عن عبد الرحمن بنِ أبي بَكَرة رضي الله عنه قال: كتبَ أبي -وكتبتُ له إلى ابنهِ عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضٍ بسجستان-: أن لا تحكمَ بين اثنينِ وأنت غَضبانٌ؛ فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحكُمْ أحدٌ بين اثنينِ وهو غَضْبانٌ" (٥).


(١) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) (١٧).
(٢) هذا اللفظ لمسلم (١٧١٨) (١٨).
(٣) رواه البخاري (٢٢١١)، ومسلم -والسياق له- (١٧١٤) (٧).
(٤) رواه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم -واللفظ له- (١٧١٣) (٥).
(٥) رواه مسلم (١٧١٧)؛ وليس عنده لفظ: "ابنه". وقال الحافظ في "الفتح" =

<<  <   >  >>