للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والآخِرين يُرفَعُ لكلّ غادرٍ لواءٌ. فيُقال: هذه غَدْرةُ فُلان بنِ فلانٍ" (١).

٤١٢ - وعنه أن امرأةً وُجِدتْ في بعضِ مغازي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مقتولةً. فأنكرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصِّبيان (٢).

٤١٣ - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، والزبيرَ بن العوام، شَكَيَا القَمْلَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما (٣).

٤١٤ - عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير مما أَفاءَ الله على رسُوله ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وكانتْ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا (٤)، فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعزِلُ نفقةَ أهلِه سنةً (٥)، ثم يجعلُ ما بقي في الكُرَاعِ والسِّلاحِ؛ عُدّةً في سبيلِ الله عز وجل (٦).

٤١٥ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما ضُمِّر من الخيلِ: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوَداع، وأجرى


(١) رواه البخاري (٦١٧٧) مختصراً، ورواه مسلم -واللفظ له- (١٧٣٥) (٩).
(٢) رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٤). وعندهما في رواية: "فنهى عن" بدل: "فأنكر".
(٣) رواه البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦) مع تفاوت في بعض ألفاظه.
(٤) كذا بالأصول الثلاثة، وفي "الصحيحين": "خاصة".
(٥) في "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
(٦) رواه البخاري (٢٩٠٤ و٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧) (٤٨).

<<  <   >  >>