للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خَليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنَامَ (١).

٢٠٤ - عن محمد بن عبَّاد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن صومِ يوم الجُمُعةِ؟ قال: نعم (٢).

وزاد مسلم: وربِّ الكعبة (٣).

٢٠٥ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصُومنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصُومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه" (٤).

٢٠٦ - عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهرَ -واسمه: سعد بن عبيد- قال: شهدتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.


(١) رواه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١).
(٢) رواه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣).
(٣) كذا قال الحافظ عبد الغني -رحمه الله- والذي في مسلم: "ورب هذا البيت"، وأما الرواية المذكورة هنا، فهي للنسائي في "الكبرى" (٢/ ١٤١).
ولذلك قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٣٣).
"وعزاها صاحب "العمدة" لمسلم فوهم".
(٤) رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) بنحوه. فرواية البخاري: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". وأما مسلم فروايته: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وعنده رواية أخرى لكنها بلفظ: ". . . لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

<<  <   >  >>