للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإنسان شعره باستخدام الدهن وما يصلح الشعر, أما مجرد التسريح فيجوز في كل وقت للّحية والرأس.

والمراد بالترجل في ألفاظ الحديث النبوي وألفاظ الفقهاء هو: استعمال مادة لإصلاح الشعر من دهن أو نحوه, وأما مجرد استعمال المشط فلا يسمى ترجلاً.

وهذا أحد الأقوال المنقولة عن الإمام أحمد, وقال: إنه سنة ولكن له مؤنة وكلفة, وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوفر شعره، وهذه حجة من قال أن توفير الشعر سنة.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يفرقه من الوسط, وكان يتعاهده بنفسه أو بأهله, كما في خبر عائشة في قصة اعتكافه عليه الصلاة والسلام, حينما كانت ترجل شعره وهو في المسجد (١) , وقالوا: أنه لم يعهد عنه حلقه إلا في حج أو عمرة, وهذه حجة من اشترط الإكرام، وقالوا أيضاً: أنه قد كان لبعض أصحابه لمّة كأبي قتادة وغيره.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (رقم: ١١٠٨) أحمد (رقم: ٢٤٢٨٤) البخاري (رقم: ١٩٢٤ و ١٩٢٥) ومسلم (رقم: ٢٩٧) وأبو داود (رقم: ٢٤٦٩ و ٢٤٧١) والترمذي (رقم: ٨٠٤) والنسائي (رقم: ٣٣٧٠).

<<  <   >  >>