دون ثلاثة, والمقصود أنه إذا كان المنفرد أكثر من واحد فهو جائز, وقد سارّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة فضحكت, ثم سارّها مرة أخرى فبكت, وكانت عائشة حاضرة, والظاهر أنه كان في البيت غيرها, ففي الحديث عند البخاري إنّا كنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده جميعاً فأقبلت فاطمة ... وفيه قصة المسارة فلا تعارض حينئذٍ لوجود جمع من النساء (١) فاستدل أهل العلم بمفهوم هذا الحديث وغيره من القصص؛ أنه يجوز المسارّة بين أشخاص إذا كان المنفرد أكثر من واحد.
وخص بعضهم هذا التناجي الممنوع في السفر فقط, أما في الحضر والعمارة والبيوت فهو مباح, لزوال العلة ولكن الصحيح أنه يشتد في السفر، كأن يكون ثلاثة في سفر فيتناجى اثنان دون الثالث, لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا محرماً ولو في الحضر, بل لو كانوا في مجلس واحد والناس حولهم لكن لا يشاركونهم في المجلس فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث.
وهناك صور يجوز فيها أن يتناجى اثنان دون الثالث, منها أنهم إذا استأذنوه فأذن لهم, لأن الحق له, فإن قال قائل: إذا تناجوا سيحزن, فنقول: يستطيع أن يمنعهم, وهو الذي سلط الحزن عليه، وكان ابن عمر