للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِمِ، وَحُضُوْرُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ، وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ.

وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ، فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُوْدِيًّا، وَقَالَ: ((كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُوْدِي)).

قوله: (فصل ويستحب غسل اليد ..... من أجل الهوام)

فغسل اليد بعد الطعام لا شك في مشروعيته؛ كأن يكون في هذا الطعام زهومة سواء نام أو لم ينم، وعند النوم أشد، لحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بات وفي يده غَمَر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» (١)


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٧٥٥٩ و ١٠٩٥٣) والترمذي (رقم: ١٨٦٠) والحاكم (رقم: ٧١٩٧) وأخرجه: ابن أبي شيبة (رقم: ٢٦٧٤٢) وأبو داود (رقم: ٣٨٥٤) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: ١٢٢٠) وابن ماجه (رقم: ٣٢٩٧) والدارمي (رقم: ٢١١٥) وابن حبان (رقم: ٥٥٢١) والبيهقي (رقم: ١٥٠٠٢) من طريق: سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: «من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»
وأخرجه: أحمد (رقم: ٨٥١٢) والنسائي (رقم: ٦٩٠٥) والبيهقي (رقم: ١٥٠٠١) من طريق: وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ==
== والحديث له طريق ثانٍ ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقد جاء الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به، عند النسائي (رقم: ٦٩٠٧) والطبراني في الأوسط (رقم: ٥٤٤١) وفي الصغير (رقم: ٨١٦) والخطيب (٤/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>