للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله شاهد من حديث أبي موسى (١) , وفي أسانيدها نظر, فحديث أبي موسى فيه اضطراب, والأشبه أن فيه انقطاعاً.

والعلماء متفقون على تحريم الحرير على الرجال, وأن هذه الحرمة لبساً وافتراشاً وتلحفاً في حال السعة والاختيار.

أما في حال الحرج؛ كأن لا يجد ما يستر عورته إلا ثوب حرير فيجب أن يستر عورته به, وكذلك إذا كان به حكة ومشقة في لبس غيره, فلا بأس، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.

وأما لباس الذهب؛ كخاتم الذهب على الرجال, ففيه خلاف قديم، وجمهور أهل العلم على تحريم لبس الخاتم من الذهب على الرجال, وقد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٢٤٦٤٥) وأحمد (رقم: ١٩٥٣٣) والنسائي (رقم: ٥١٤٨) وابن حبان (رقم: ٥٤٣٤) وقال: قال أبو حاتم: خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح. والبيهقي (رقم: ٤٠٢٠)
قال الدارقطني في " العلل (رقم: ١٣٢٠) ": وقد رواه أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى، ورواه عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى، قال: وهذا أشبه بالصواب؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً ورواه سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي موسى، ووهم في موضعين، في قوله: سعيد المقبري، وإنما هو سعيد بن أبي هند، وفي تركه نافعاً من الإسناد.

<<  <   >  >>