قوله:(ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك العتّابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز).
السلف بينهم خلاف في لبس الخز, وأبو داود بعدما أخرج حديث:«يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» قال: وقد لبس الخز أكثر من عشرين نفساً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١)
والظاهر أن الخز حرير يشوبه شيء من الوبر, ففيه حرير مخلوط, والمعروف في النهي:«يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير» وجاءت في لفظ عند أبي داود: «الخز والحرير»
وفي هذا اللفظ نكارة, والصحيح المحفوظ:«الحر» أي: الفرج, ومما يدل على نكارته أيضاً أنه أردفه على الحرير, فيكون عطف شيء على شيء من جنسه, بل دونه, فإذا نهي عن الخز لأجل بعض الحرير فالنهي عما هو أكثر من باب اولى! , فالمحفوظ في رواية البخاري:«الحر والحرير والخمر والمعازف» فتكون أربعة أجناس.
(١) أخرجه أبو داود (رقم: ٤٠٤١) وأخرجه البخاري معلقاً عن هشام بن عمام بصيغة الجزم (رقم: ٥٢٦٨) وابن حبان (رقم: ٦٧٥٤) والطبراني (رقم: ٣٤١٧) وابن حبان (رقم: ٦٧٥٤) والبيهقي (رقم: ٥٨٩٥).