للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» (١)

المراد بالصورة هنا صورة الوجوه, والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد بها صورة الوجه.

وفي صحيح مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» أي: وجوهكم, وفي قصة الرجل الذي لطم جاريه، قال: أما علمت أن الصورة محترمة. (٢) أي: ضرب الوجه.

ومنه قول العلماء الذين يتكلمون في الأخلاق والسلوك ويذكرون ما يسمى بعشق الصور, والمراد به عشق صور الوجوه, وفي الجنة أن الإنسان ما يشتهي صورة إلا دخل فيها, أي: وجهاً, فالصورة هي الوجه, وصح عن ابن عباس عند البيهقي، أنه قال: الصورة الرأس. (٣)


(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٦٣٨٩) والبخاري (رقم: ٣٠٥٤ و ٥٦١٣) ومسلم (رقم: ٢١٠٦) وأبو داود (رقم: ٢٢٧ و ٤١٥٤) والنسائي (رقم: ٥٣٥٠) وابن حبان (رقم: ٥٨٥٠) والبيهقي (رقم: ١٤٣٦٠).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ١٦٥٨).
(٣) أخرجه البيهقي (رقم: ١٤٩٧٤) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة.

<<  <   >  >>