والمراد به الوجه والرأس جميعاً، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة جبرائيل حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة. (١) فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.
وقوله:(لا يجوز جعل الصور في الثياب)
أي: الملبوسة, ولا المفارش الموطوءة, ولا الستور المعلقة, وهو ما كان على صورة حيوان.
واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» وهذا يشمل الصورة المنحوتة, والصورة المعلقة.
(١) الحديث أخرجه أخرجه أحمد (رقم: ٨٠٣٢)، وأبو داود (رقم: ٤١٦٠) والترمذي (رقم: ٢٨٠٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: ٥٣٦٥) والبيهقي (رقم: ١٤٣٥٣) ولفظه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل عليه السلام، فقال: لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان فى البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج». ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.