للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهذا على أحد الأقوال فإنه قال: وأحاديث التختم باليسار أحب لي وهي أقوى وأثبت، وفي المسألة أقوال:

القول الأول: أنه مباح في اليمين والشمال, قالوا: والذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التختم, وفي الخنصر.

وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيء، والأحاديث في ذلك متدافعة ومضطربة.

والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري, وقد أخرج فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً وكان في يمينه. (١)


(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٠) ومسلم (رقم: ٢٠٩٤) وأخرجه وأبو داود (رقم: ٤٢١٦) وابن ماجه (رقم: ٣٦٤١) والترمذي (١٧٣٩) والنسائي (رقم: ٩٤٤٧) عن ابن شهاب، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣١ و ٥٥٣٢) عن حميد عن أنس.
أخرجه أحمد (رقم:١٣٢١٥) ومسلم (رقم:٥٥٣٧) وأبو داود (رقم:٤٢١٦) وابن ماجه (رقم: ٣٦٤١) والترمذي (رقم: ١٧٣٩) والنسائي (رقم: ٩٤٤٨) عن الزهري، عن أنس.

وأخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٤ و ٥٥٣٧) والنسائي (رقم: ٩٤٥٣) وأبو يعلى (رقم: ٣١١٩) عن قتادة، عن أنس.

<<  <   >  >>