للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي لفظ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده, قال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. (١)

ثانياً: من أقسام الإسبال: إذا أرخى إزاره بغير خيلاء تحت الكعب, فهنا انقسم العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قسمين:

القسم الأول: أنه محرم, ولهم أدلة:

الدليل الأول: أن مجرد جر الثوب معدود من الخيلاء, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة» (٢) رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن سليم, وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. (٣)


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٥٣٥١) النسائي (رقم: ٥٣٣٥) وابن حبان (رقم: ٥٤٤٤).
(٢) أخرجه الطيالسي (رقم: ١٢٠٨) وأحمد (رقم: ٢٠٦٥١) وأبو داود (رقم: ٤٠٨٤) والنسائي (رقم: ٩٦٩١) وابن حبان (رقم: ٥٢٢) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: ١١٨٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٢٥٣٧٤) وأحمد (رقم:٦٦٩٥) والنسائي (رقم:٢٥٥٩).

<<  <   >  >>