ما اخترنا بقوله:(والاختيار التختم باليسار ومن تختم باليمين فلا بأس).
قوله:(ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاءً وبطراً)
هذا الحكم مما يختص به الرجال.
والإسبال هو إرخاء الرجل لباسه تحت الكعب, فقولنا:"لباسه" يشمل السراويل والأزر والثياب والعمائم والمشالح وغيرها، ودونكم مما يتعلق في الباب من مسائل:
أولاً: اتفق العلماء على تحريم الإسبال, إذا كان للخيلاء وللعجب وللكبر, بل عدّوه من كبائر الذنوب, فهذه المسألة لا خلاف فيها, وحججهم ظاهرة:«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. (١)
(١) أخرجه مالك (رقم: ١٦٣٠) وأحمد (رقم: ٤٨٨٤) والبخاري (رقم: ٣٤٦٥ و ٥٤٤٦) ومسلم (رقم: ٢٠٨٥) وأبو داود (٤/ ٥٦، رقم ٤٠٨٥) والترمذي (رقم: ١٧٣٠) والنسائي (رقم: ٥٣٢٨) وابن ماجه (رقم: ٣٥٦٩).