للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما اخترنا بقوله: (والاختيار التختم باليسار ومن تختم باليمين فلا بأس).

قوله: (ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاءً وبطراً)

هذا الحكم مما يختص به الرجال.

والإسبال هو إرخاء الرجل لباسه تحت الكعب, فقولنا: "لباسه" يشمل السراويل والأزر والثياب والعمائم والمشالح وغيرها، ودونكم مما يتعلق في الباب من مسائل:

أولاً: اتفق العلماء على تحريم الإسبال, إذا كان للخيلاء وللعجب وللكبر, بل عدّوه من كبائر الذنوب, فهذه المسألة لا خلاف فيها, وحججهم ظاهرة: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. (١)


(١) أخرجه مالك (رقم: ١٦٣٠) وأحمد (رقم: ٤٨٨٤) والبخاري (رقم: ٣٤٦٥ و ٥٤٤٦) ومسلم (رقم: ٢٠٨٥) وأبو داود (٤/ ٥٦، رقم ٤٠٨٥) والترمذي (رقم: ١٧٣٠) والنسائي (رقم: ٥٣٢٨) وابن ماجه (رقم: ٣٥٦٩).

<<  <   >  >>