للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن يكون دخوله لحاجة, كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب, كجمعة وعيد.

٢ - أن يكون مستور العورة.

٣ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات, غير متبرجات.

٤ - أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.

٥ - أن يحفظ بصره عن عورات الناس.

٦ - أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.

قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد).

الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء, أو حناء وكتم, أو بصفرة, أو بسواد، واختلف العلماء - رحمهم الله - في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:

الأول: أنه مسنون, وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

الثاني: أنه مباح, وهذا ظاهر مذهب المالكية.

الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب.

الرابع: أن خضاب الشيب واجب.

<<  <   >  >>