١ - أن يكون دخوله لحاجة, كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب, كجمعة وعيد.
٢ - أن يكون مستور العورة.
٣ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات, غير متبرجات.
٤ - أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.
٥ - أن يحفظ بصره عن عورات الناس.
٦ - أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.
قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد).
الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء, أو حناء وكتم, أو بصفرة, أو بسواد، واختلف العلماء - رحمهم الله - في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:
الأول: أنه مسنون, وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثاني: أنه مباح, وهذا ظاهر مذهب المالكية.
الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب.
الرابع: أن خضاب الشيب واجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute