للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأدلة من قال أنه مسنون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» (١)

قالوا: فأقل المخالفة الاستحباب.

وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً قد خضب, وقالوا: وقد خضب الصحابة؛ كأبي بكر - رضي الله عنه - , وقد صح أنه خضب بالحناء والكتم.

وأيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (٢)

ومن أدلة من قال إن الخضاب مباح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ, مع أنه كان فيه شعرات بيض في لحيته وصدغيه, وقالوا أيضاً: مع أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إن اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم» فهو - صلى الله عليه وسلم - قد ترك, وقد ترك أيضاً الخضاب جماعة من الصحابة, قال الحافظ (٣) - رحمه الله -: وترك


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٧٢٧٢) والبخاري (رقم: ٣٢٧٥) ومسلم (رقم: ٢١٠٣) وأبو داود (رقم: ٤٢٠٣) والنسائي (رقم: ٥٢٤١) وابن ماجه (رقم: ٣٦٢١).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٧١٨٤) وأبو داود (رقم: ٤٦٠٧) والترمذي (رقم: ٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (رقم: ٤٢) والحاكم (رقم: ٣٢٩) وقال: صحيح ليس له علة. والبيهقى (رقم: ٢٠١٢٥) وابن حبان (رقم: ٥) والدارمي (رقم: ٩٥).
(٣) فتح الباري (١٠/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>