الحالة الثانية: الخضاب بالسواد في غير الحرب على أقوال:
القول الأول: أنه يحرم, وهو قول في مذهب الشافعية, واختاره جماعة منهم ورجحه النووي.
القول الثاني: أنه يكره وهو قول في مذهب الحنفية, وهو مذهب مالك, وهو قول في مذهب الشافعية, وهو المشهور من مذهب الحنابلة وأخذ به المؤلف.
القول الثالث: أنه جائز بلا كراهة, وهو قول في مذهب الحنفية, واختيار صاحبي أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن, وهو مذهب بعض الصحابة, وجماعة من التابعين.
القول الرابع: أنه يجوز للمرأة دون الرجل وهو قول إسحاق بن راهويه واختاره الحليمي.
واحتج القائلون بتحريم الصبغ بالسواد بما أخرجه مسلم عن أبي الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute