للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما, والكميع الضجيع وزوج المرأة كميعها. (١)

وحديث أبي ريحانة فيه اضطراب وفيه جهالة, فهو لا يثبت؛ لكن لاشك أنه يُنهى عنه لما تقدم.

ويعلم مما تقدم أنه يجوز اجتماع الرجل مع الرجل إذا كان ليسا عريانيين, لاسيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك, حتى لو كانا يلتصقان, وهذا عليه إزار أو قميص, وهذا عليه إزار أو قميص, وكذلك المرأتان تلتصقان للحاجة؛ كالزحام ونحوه وكذا الرجل مع بعض محارمه على وجه لا يكون فيه هتك حرمة أو وسيلة إليها، ولهذا يباح حمل الرجل لأخته مثلاً إذا أعيت ونحو ذلك من الحاجات وهذا ظاهر.

أما بالنسبة لاضطجاع الرجل مع محارمه في فراش واحد فلا يجوز, ولو كان عليهما لباس, وأيضاً فلا يجوز للرجل أن ينام بجانب الرجل, في فراش واحد, وفي لحاف واحد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الصبية عن هذا فقال: «فرقوا بينهم في المضاجع» (٢)


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري (٤/ ٣٦١).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>