للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام» (١) والكوبة: الطبل.

وله شواهد أخرى, وهذا الإسناد الأخير قوي, فالصحيح أن الطبل محرم, وهو قول أكثر أهل العلم، وهناك من استثنى من الطبول, طبول الحرب, وطبول قدوم الغزاة, وطبول الحجيج عند قدومهم, والصحيح أنه لا استثناء في الطبل البتة, إنما جاء الاستثناء في الدفوف, والدفوف يتلاشى صوتها بسرعة لعدم التجويف والطول الذي يوجد في الطبول , وليس في صوتها نعومة وإطراب كما في الطبل.

وأما بالنسبة للمزامير والمعازف ذوات الأوتار, فقد حكي الاتفاق على تحريمها, وممن حكاه جماعة من أهل العلم؛ كالقرطبي, وشيخ الإسلام, وابن حجر, والموفق, وجماعة كثيرون من أهل العلم.


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٤٧٦) وأبو يعلى (رقم: ٢٧٢٩) ولفظه: عن قيس بن حبتر قال: سألت بن عباس - رضي الله عنه - عن الجر الأبيض، والجر الأخضر، والجر الأحمر، فقال: إن أول من سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثُّفْلِ فأي الأسقية، فقال: «لا تشربوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، واشربوا في الأسقية» ثم قال: «إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة. قال: الطبل.

<<  <   >  >>