للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يفعل ذلك دون التقيد بالنسك. (١)

ولكن نقول أن المحفوظ عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يفعله في الحج والعمرة فقط, وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه.

ولكن نقول: هذا لا حجة لهم فيه لأمور: أولاً لأن ابن عمر - رضي الله عنه - هو أحد رواة حديث: «وفروا اللحى».

وابن عمر - رضي الله عنه - له اجتهادات يخالف فيها مرويّه, ويخالف فيها السنة, فهو الذي روى: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين» (٢) ومع ذلك صح عنه كما في الموطأ وغيره, أنه كان يبعث نافعاً فينظر مع الناس, فإن رأوا الهلال أصبح صائماً, وإن كانت الدنيا صحواً ولم يروا الهلال أصبح مفطراً, وإن كان هناك قتر ولم يُرَ الهلال أصبح صائماً. (٣) وهذا خلاف ما روى - رضي الله عنه - , وقد كان - رضي الله عنه - يضع الماء في عينيه عند


(١) فتح الباري - ابن حجر - (١٠/ ٣٥٠).
(٢) أخرجه مالك (رقم: ١٠٠١ و ١٠٠٢) والشافعي (رقم: ٤٧٥) وأحمد (رقم: ٤٤٨٨ و ٥٢٩٤) والبخاري (رقم: ١٨٠١ و ١٨٠٧ و ١٨٠٨) ومسلم (رقم: ١٠٨٠) وأبو داود (رقم: ٢٣٢٢) والنسائي (رقم: ٢١١٩) وابن ماجه (رقم: ١٦٥٤).
(٣) أخرجه أبو داود (رقم: ٢٣٢٢) والبيهقي (رقم: ٨١٧٧).

<<  <   >  >>