للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصلٌ)

فإن قيل إن اللحية هي ما تحت الفم من العنفقة والذقن الذي هو مجتمع اللحيين وأما العارضان فليسا من اللحية، قيل هذا قول طائفة من الممثلين بالشعر وهم الذين يحلقون لحاهم ويتركون من أصول الشعر قليلاً في مجتمع اللحيين فيصيرون بذلك بين صفة الرجال وصفة النساء، وليس لهم على هذه المثلة القبيحة حجة لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من لغة العرب.

وقد تقدم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إن لحيته كانت من هذه إلى هذه وقد ملأت نحره، وهذا كاف في إبطال قول من زعم أن اللحية مجمع اللحيين فقط.

وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ثم ساق في الباب أحاديث منها حديث أبي معمر قال: قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال: نعم! فقلنا بم كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم.

ويستفاد من هذا الحديث أن العارضين من اللحية لأن المأموم إذا رفع بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق.

<<  <   >  >>