وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم حلق اللحية. وتقدم قوله أن التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع وتقدم أيضاً قول ابن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم قلت وعلى هذا فحلق اللحى وإعفاء الشوارب من جملة المحرمات المنهي عنها بالإجماع لما فيها من التشبه بالكفار والله أعلم.
(فصلٌ)
وقد اختلف العلماء في أخذ اليسير من طول اللحية وعرضها إذا عظمت فأجاز ذلك طائفة واستدلوا عليه بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
وبما رواه مالك والبخاري من حديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه