والذرائع لها حكم الغايات كما هو مقرر عند الأصوليين.
وللتحريم أيضًا علة ثالثة وهي التشبه بالنصارى والمشركين واتباع سنتهم، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((مَن تشبه بقوم فهو منهم))، وكل واحدة من هذه العلل الثلاث تكفي وحدها في تحريم التصوير، فكيف وقد اجتمعت كلها فيه؟ فهذا مما يزيد التحريم شدة وتغليظًا، والله أعلم.
الرابعة: أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصور مجسَّدة أو غير مجسدة؛ لأن الذي أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث كان غير مجسَّد، ففيه ردٌّ على مَن زعم أن التحريم خاصٌّ بالصور المجسَّدة كما يقول كثيرٌ من أهل الجهل المركب في زماننا، وقد قال ذلك أناس قبلهم.
قال النووي: وهو مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصورة فيه لا يشكُّ أحد أنه مرقوم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهَن أو غير ممتهَن؛ عملاً بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة.