للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفرد، وأن اتخاذ ما فيه صورة الوجه حرام إلا فيما يداس ويمتهن؛ كالبساط والوسادة ونحوهما، ويعلم أيضًا أنه يجب طمس صورته أينما وجدت عملاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تدع صورة إلا طمستها)).

الثامنة عشرة من فوائد الأحاديث التي تقدم ذكرها: إطلاق اسم الصنم على كل صورة سواء كانت مجسدة وغير مجسدة، وسواء كانت تامة أو ناقصة إذا كان فيها رأس.

التاسعة عشرة: أن صناعة التصوير من الكبائر.

العشرون: تكفير المصورين، والمراد به - والله أعلم - كفر دون كفر، إلا في ثلاث صور فإنه يكون كفرًا أكبر:

الأولى: أن يصنع الصور ليعبدها غيره، ومن عبادتها رجاء جلب النفع أو دفع الضر منها، ولقد ذُكِر لنا أن بعض السفهاء في بعض البلاد المجاورة كانوا يمشون في الأسواق بصورة أحد الفراعنة في زماننا يبيعونها وينادون عليها: مَن يشتري صورةً تحفظه في بيته بثمن قليل أو كلمة نحوها، وهذا هو الشرك الأكبر.

الثانية: مَن يستحل صناعتها مع اعتقاده للتحريم؛ لأن من استحل محرمًا فقد كفر.

الثالثة: مَن يصنعها قاصدًا بذلك مضاهاة الباري - تبارك وتعالى - والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

<<  <   >  >>