الخامسة: جواز الجلوس والاتكاء على ما فيه صورة؛ لأن في ذلك امتهانًا لها، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال: كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها.
وروي أيضًا من طريق عاصم عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبًا، ولا يرون بأسًا بما وطئته الأقدام، وروي أيضًا من طريق ابن سيرين ومن طريق سالم بن عبدالله ومن طريق عكرمة بن خالد ومن طريق سعيد بن جبير أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت تُوطَأ، وروي أيضًا من طريق عروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها تماثيل الطير والرجال.
نقل هذه الآثار كلها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
السادسة: أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت إذا كانت فيه صورة في بساط ومخدة ونحوهما مما يداس ويمتهن؛ ويدل على ذلك قول جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومُرْ بالستر فليقطع، ويجعل منه منتبذتين تُوطَآن.
وفي رواية النسائي: فإما أن تقطع رؤوسها أو يجعل بساطًا يُوطَأ.
ولو كان وجود الصورة في الوسائد والبُسُط التي تمتهن وتُداس بالأرجل مانعًا من دخول الملائكة لأمر جبريل بإتلافها أو إخراجها من البيت كما أمر بقطع رأس التمثال وإخراج الكلب، والله أعلم.
السابعة: وجوب إنكار المنكر؛ كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث علي - رضي الله عنهم.