وذكر ابن إسحاق في "السيرة" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، فقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصور المجسدة وغير المجسدة في الإنكار والتغيير، فمَن فرق بينهما فمنع المجسدة وأوجب تغييرها وأجاز غير المجسدة ولم يرَ تغييرها فقد فرق بين متماثلين، وآمن ببعض ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وردَّ بعضه.
الثالثة عشرة: النهي الصريح عن اتخاذ الصور في البيوت وعن صناعتها.
الرابعة عشرة: أن النهي يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وقد نُقِل هذا عن مالك والشافعي وهو قول الجمهور، واختاره البخاري - رحمه الله تعالى - قال في آخر كتاب الاعتصام من "صحيحه": (باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": أي: بدلالة السياق، أو قرينة الحال، أو قيام الدليل على ذلك، انتهى.
الخامسة عشرة: مشروعية نقض الصور والتصاليب من الثياب ونحوها إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فالواجب تلطيخها بما يغير هيئتها.
السادسة عشرة: الأمر الصريح بطمس الصور وأن لا يترك منها شيء، ومن الواجب المتعين على ولاة أمور المسلمين أن يفعلوا كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكما فعل الخليفة الراشد علي - رضي الله عنه - فيبعثوا رجالاً يطمسون الصور التي عند رعاياهم ولا يتركوا منها شيئًا، ويجب عليهم أيضًا أن يمنعوا من صناعة التصاوير في سائر بلاد ولايتهم، ومَن