ولو سلكوا منهاج الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - في تأديب المصورين لكان ذلك خيرًا لهم، وليعلم أولو الأمر أنهم مسؤولون يوم القيامة عن رعاياهم فليعدُّوا للسؤال جوابًا.
السابعة عشرة: عموم الأمر بطمس الصور، فيدخل في ذلك كل صورة من صور ذوات الأرواح، سواء كان لها ظل أو لم يكن، وسواء كانت تامة أو ناقصة إذا كان فيها رأس؛ لأن النكرة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تدع صورة إلا طمستها)) تقتضي العموم، ويدخل في عمومها الرأس المصور وحده؛ لأن تصوير الرأس هو أعظم مقصود بالنهي كما يدل على ذلك قول جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْ برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة".
وقد قال بعض الفقهاء إذا فرق بين الرأس والجسد فقد زال المحذور، وكذلك إذا قطع من الصورة ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه، وكذلك إذا كانت الصورة رأسًا بلا بدن.
وهذا القول ليس بشيء لمخالفته لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة جبريل - عليه السلام -ولمخالفته أيضًا لعمومات كثير من الأحاديث التي سبق ذكرها،