وقال البخاري في "صحيحه": وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": وصله البغوي في "الجعديات"، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: المنصوص عن أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير، والصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك، انتهى.
السادسة: أنه لا فرق بين الصور المجسَّدة وغير المجسدة، فكل من النوعين يجب تغييره.
وتُكْرَه الصلاة في الموضع الذي هو فيه، وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على حكِّ التصاوير التي ليست بمجسدة، ونقدم قريبًا ما نقله المروذي عنه في ذلك.
وقال المروذي أيضًا: قلت لأبي عبدالله: فإن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم.
وقد روي عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز نحو ذلك، فأما الحسن البصري فذكر المروذي في كتاب "الورع" عن عيسى بن المنذر الراسبي قال: سمعت الحسن وقال له عقبة الراسبي: في مسجدنا سابحة فيها تصاوير فقال الحسن: أنجروها.
وأما عمر بن عبدالعزيز فذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - عن حسين بن وردان قال: مر عمر بن عبدالعزيز بحمام عليه