صورة، فأمر بها فطمست وحُكَّت، ثم قال: لو علمت مَن عمل هذا لأوجعته ضربًا، ويتخرج على هذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - أن تغيير الصور المجسَّدة مطلوب كغير المجسدة بل أولى.
السابعة: إنكار المنكر باليد لِمَن قدر على ذلك.
الثامنة: لعن المصورين، والدعاء عليهم.
التاسعة: أن متخذ الصورة شريكٌ لصانعها في الوزر واللعنة؛ لأن اتخاذها دليل على الرضا بصناعتها، والراضي بالذنب كفاعله.
وقال الحافظ ابن حجر: إن المتخذ أَوْلَى بالوعيد، وتقدم كلامه في ذلك مع فوائد الحديث الثاني، فيراجع.
العاشرة: التصريح بعجز المصورين عن نفخ الروح فيما يصورون.
الحادية عشرة: الرد على صاحب الأغلال ومَن شاكَلَه من الزنادقة الذين يخشون أو يرجون أن يأتي زمن يوجد فيه إنسان صناعي وحيوان صناعي.
الثانية عشرة: الرد على مَن زعم أن المنع خاص بالصور المجسدة؛ فإن الصور التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحوها ومحا هو بنفسه الكريمة ما بقي منها قد كانت من غير المجسدة قطعًا.
وأما المجسدة فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يطعنها بعود معه أو يشير به إليها إشارة فتخر على وجوهها وأقفائها، كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم.