للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تغيير دليل على الرضا بالسحر، والراضي بالذنب كفاعله.

الثاني: أن الحضور عند السينما دليلٌ على الرضا بما رُكِّب فيها من صور الآدميين والحيوانات، والراضي بالصور شريك للمصورين كما تقدم تقرير ذلك.

الثالث: أن الإفتاء بجواز حضور السينما يتضمن رد الأحاديث الدالة على تحريم التصوير والمنع من اتخاذ الصور ومشروعية طمسها، ومَن أفتى بخلاف الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو إما جاهل ضال، وإما معاند مشاق للرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى كلا التقديرين فعليه إثم العاملين بفتياه؛ لقول الله - تعالى -: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [النحل: ٢٥].

ولما رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما والبخاري في "الأدب المفرد" والحاكم في "مستدركه" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أُفْتِي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على مَن أفتاه))؛ قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".

الرابع: أن الحضور عند السينما لرؤية ما فيها من الصور مخالف لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وموافق لهدي النصارى والمشركين، فأما هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد تقدم أنه لم يدخل الكعبة حتى محيت الصور منها.

وتقدم أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - رجع عن دخول بيت علي - رضي الله عنه -

<<  <   >  >>