للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قال ابن الصلاح (١): من يقبل رواية المجهول العدالة لا يقبل رواية المجهول العين] (٢).

وقال ابن عبد البر (٣): من لم يرو عنه إلا واحدًا فهو مجهول عندهم إلا أن يكون مشهورًا بغير حمل العلم، كمالك بن دينار في الزهد، وعمرو بن مَعدِي كَرِب بالنجدة.

قال الخطيب (٤): وأقلُّ ما يرفع الجهالة أن يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم.

قال ابن الصلاح ردًّا على الخطيب (٥): قد خرَّج البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي، ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم (٦).

ومسلم، عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة (٧).

وذلك مصير منهما (٨) إلى خروجه عن هذه الجهالة برواية واحد،


(١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩٦).
(٢) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(٣) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٥٥٦).
(٤) الكفاية (ص ٨٨).
(٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩٦).
(٦) أخرج البخاري له حديث " يذهب الصالحون الأول فالأول" الحديث ... (٥/ ١٥٧) و (٨/ ١١٤).
(٧) أخرج له مسلم حديث " أسألك مرافقتك الجنة" الحديث (٤٨٩).
(٨) قوله مصير منهما في (ز) مصير بينهما، والمثبت من (د)، مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩٦) وتدريب الراوي (١/ ٥٣٢).

<<  <   >  >>