للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي (١)، وأطلق الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نَعُد لقبوله بتوبة يُظهرها، ومن ضعَّفنَا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك.

قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة (٢).

الثاني عشر: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًا وروجع (٣) المروي عنه فنفاه، فإن كان جازمًا بنفيه بأن قال: ما رَويته، أو كُذِبَ عليَّ، أو نحو ذلك وجب ردّ ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته.

وإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضاً على المختار.

ومن روى حديثًا ثم نسيه، لم يسقط العمل به عند جهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يجب إسقاطه وبنوا عليه ردَّهم حديث "إِذَا نُكِحَتِ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ وَليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (٤).


(١) هو الإمام الجليل الأصولي محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي توفي سنة ٣٣٠ هـ ينظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦).
(٢) ذكر السيوطي في التدريب (١/ ٥٥٤) أن قول الصيرفي هذا في كتاب شرح الرسالة للصيرفي ولم أقف عليه وهو مذكور ضمن مصنفاته ينظر طبقات الشافعية (٣/ ١٨٦).
(٣) في المطبوعة ورجع والمثبت من (ز)، (د).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠٢).

<<  <   >  >>