للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطريق الخامس: المكاتبة]

وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بِكَتْبِه (١) له وهي أيضاً ضربان:

مقرونة بالإجازة: بأن يكتب إليه أجزت لك ما كتبته إليك أو لك أو كتب به إليك، ونحوه من العبارات، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة.

ومجردة عنها: بأن يكتب إليه الشيخ قال حدثنا فلان، وقد منع الرواية بها قوم، وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين، وهو الصحيح المشهور وذلك عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقرن بالإجازة لفظًا، فقد تضمنت معنى، ويكفي في معرفته خط الكاتب، وشرط بعضهم البينة، وهو ضعيف (٢).

[الطريق السادس: الإعلام]

وهو أن يُعلِم الشيخُ الطالبَ أن هذا الكتاب روايته أو سماعه مقتصرًا عليه غير قائل اروه أو شبهه، فجوَّز الرواية به كثيرٌ من أهل الحديث والفقه والأصول وأهل الظاهر؛ منهم ابن جريج وابن الصباغ حتى زاد بعض الظاهرية فقال: لو قال له الشيخ هذه روايتي لا تروها عني جاز له روايتها عنه كما تقدم في السماع.


(١) قوله يأذن بكتبه، تصحفت في المطبوعة، بإذن يكتبه، والمثبت من (ز)، (د).
(٢) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٥٤).

<<  <   >  >>