للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الروافض لم يُقبَل، ويُعزى هذا إلى الشافعي - رضي الله عنه - (١).

وقيل: إن كان داعيةً لمذهبه لم يُقبَل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.

قال أبو حاتم بن حبان (٢): لا يجوز الاحتجاج بالدَّاعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.

والمذهب الأول ضعيف جدًا.

ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.

الحادي عشر: التائب من الكذب، وغيره من أسباب الفسق يُقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فلا يُقبل روايته أبدًا وإن حَسُنت توبته.

كذا قال أحمد بن حنبل والحُميدي (٣) شيخ البخاري (٤)، والصَّيْرَفي الفقيه


(١) حكاه عن الشافعي أبو بكر الخطيب في الكفاية (ص ١٢٠).
(٢) ينظر الثقات (٦/ ١٤٠ - ١٤١)، والمجروحين (١/ ٨١).
(٣) الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي الحافظ صاحب المسند المتوفى قي سنة ٢١٩ هـ. ينظر تهذيب الكمال (١٤/ ٥١٢).
(٤) أخرج هذا القول عنهما الخطيب في الكفاية (ص ١١٧ - ١١٨).

<<  <   >  >>