النوع الثاني في الكُنَى
وهو أقسام:
الأول: من سُمي بالكنية، ولا اسم له غيرها، وهم ضربان:
أحدهما: من له كنية غير اسمه؛ كأبي بكر بن عبد الرحمن، أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن.
والثاني: لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه؛ كأبي بلال، عن شريك ... وأبي حَصِين بفتح الحاء، عن أبي حاتم الرازي.
الثاني: من عُرف بكنيته، ولم يُعرف، ألَهُ اسمٌ غيرها، أم لا؟ (١)
كأبي أناس بالنون صحابي، وأبي مُوَيْهبة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: من لُقِّب بكنية، وله اسم وكنية غيرها؛ كأبي تراب؛ علي بن أبي طالب وأبي الحسن - رضي الله عنه -.
الرابع: من له كنيتان أو أكثر؛ كابن جُرَيج: أبي الوليد وأبي خالد.
ومنصور الفَراوي: أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم.
(١) في المطبوعة (من عرف بكنية ولم يعرف له اسم أم)!، والمثبت من (ز)، (د)، وينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٥٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute