للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة رحمه الله: العاصي بسفره يثبت له ترخص المسافرين، كما في سفر الطاعة، والمباح.

لنا ما أشار إليه الشافعي رحمه الله، وهو: أن الرخص إنما تثبت للمسافر تخفيفا له في سفره، وإعانة له لما يلحقه من تحمل المشقة، والعاصي غير مستحق للمعونة، قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). فلو أطلقنا له الرخص أدى إلى معونة العاصي على ما يتعاطاه من المعصية، وهو خلال الشرع.

قوله: وإن صلى المسافر بمقيمين ومسافرين، فإنه يصلي والمسافرون ركعتين، ثم يسلهم بهم.

قال القاضي حسين: وهو كما قال: ويأمر المقيمين ليتموا أربعًا.

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بـ (منى)، فلما سلم قال: أتموا يا أهل (مكة)، فإنا قوم سفر، وإن شاء أمرهم قبل افتتاح الصلاة بالإتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>