للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: كل ماء خلق الله تعالى على هيئته لم تدخله صنعة آدمي، يجوز التوضؤ به.

فأما الماء الذي يكون متغيرًا بالتراب من منبعه، لا خلاف أنه يجوز التوضؤ به، لأنه لا يمكن صون الماء عنه غالبًا.

وكذلك إن تغير بأن ينبت فيه طحلب يجوز التوضؤ به.

هذا كله إذا كان الماء صافيًا أو كدرًا، ولكن يجري الماء على أعضاء الطهارة.

فأما إذا كان ثخينًا، بحيث إنه لا يجري على أعضائه لا يجوز التوضؤ به.

فأما إذا ألقي التراب في الماء، وتغير الماء به.

هل يجوز التوضؤ به أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز التوضؤ به، لأنه يمكن صون الماء عنه غالبًا.

والثاني: يجوز ذلك.

فأما الماء إذا جرى على حجر النورة، والزرنيخ، وكان متغيرًا يجوز التوضؤ به.

وكذلك لو كان الماء متغير لطول المكث في مقره، يجوز التوضؤ به، لأن الماء لابد له من مكان يستقر فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>