للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز الصلاة معه، ولا يجوز بيعه، ولا استعماله في الأشياء الرطبة، وهل يحتاج إلى غسله أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى لأنه إذا أصابه ما يدبغ به صار نجسًا.

والثاني: لا بل انقلب الكل طاهرًا، كما نقول في العصير إذا صار خمرًا، ثم صار خلا، فإن أجزاء الدن تطهر بانقلاب الخل خمرًا، كذلك ها هنا.

وأما الفتات الذي يتناثر منه، هل يكون ظاهرًا أم لا؟

فيه وجهان، كما ذكرنا.

فإما إذا دبغ بماء نجس، أو بدواء نجس، هل يندبغ أم لا؟

فيه وجهان: فإن قلنا يندبغ فيجب غسله قولاً وحدًا.

قال الشافعي رحمه الله عليه، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يطهر بالدباغ، كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها؛ لأنه قبل الدباغ.

قال رضي الله عنه عند مالك، رحمه الله، الظفر والقرن والسن فيه الحياة، وينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ، وأما الشعر والصوف والريش، منهم من قال: لا روح فيه، ولا ينجس بالموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>