للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنجاسة لا يجوز استعمالها في غير البدن، ولا في البدن إلا عند الضرورة، مثل ان يكون يخاف الهلاك من شدة الحر والبر يجوز له أن يبتدفأ بجلد الكلب والخنزير.

قال الشافعي: فأما جلد كل ذي يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ.

قال القاضي حسين: كل جلد يكون ذكيًا، ويؤكل لحمه يكون ذلك طاهرًا، فأما كل حيوان لا يؤكل لحمه، فلا يطهر جلده بالذكاة.

وقال أبو حنيفة: كل حيوان لا يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباغ أو بالذكاة.

قال الشافعي: ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم،

قال القاضي حسين: قريء هذا اللفظ بقراءتين: نارُ، نارَ.

فإذا قريء بالرفع معناه: نار جهنم في بطنه.

وإذا قرئ بالنصب معناه: يجر النار إلى جوفه، كما قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا) الآية.

قد ذكرنا: أن الأواني على قسمين:

قسم متخذ من الجلود، وقد ذكرنا الجلود.

فأما ما يكون من غير الجلود، فإن ذلك يكون على قسمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>