للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه قولان.

وقال المراوزة، لو قال قائل إذا كان على ثوبك طين الطريق، فلو قال لك: نجس ثوبك، يجب عليه غسله، ولو قال: وحل ثوبك من الطرين، لا يجب غسله.

فأما الصلاة في ثياب الصبيان الذين لا يميزون، هل يجوز أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما لا يصح، لأن الظاهر أن ذلك يكون نجسًا.

والثاني: يجوز، لأن الأصل طهارة الثوب، وكذلك الصلاة في ثياب القصابين، والأساكفة الذين يستعملون الهلب، ولا يحترزون عنه. والله أعلم، بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>