للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عزبت نيته بعد ذلك لا يضر لما فيه من التعذر والمشقة، فيعفي عنه كما في سائر العبادات، [حيث] تكفي النية إلى آخر جزء.

فأما كيفية النية:

الطهارة على قسمين:

بالجامد مرة، وبالمائع أخرى.

فما كان بالجامد كالتيمم، فإنه ينوي فيه استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، بل يبيح الصلاة، بدليل انتفاضه بدون الحدث.

والطهارة بالماء قسمان:

طهارة رفاهية، وطهارة ضرورة.

فالرفاهية: أن يتطهر الصحيح المقيم، فيتخير بين أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة.

أو ينوي أداء أوامر الله تعالى وفرائضه.

فلو نوي الطهارة فحسب.

قال القاضي: عندي أنه لا يجوز، لأن الطهارة هي التنظيف ولو نوي التنظيف لا تصح طهارته، كذا هذا.

فأما طهارة الضرورة، كطهارة المستحاضة، ومن به سلس البول، فإنه ينوي استباحة الصلاة عند عامة أصحابنا.

وقال (القفال) و (الخضري): إنه يجمع بين نية رفع الحدث،

<<  <  ج: ص:  >  >>