قوله:(ثم يغرف الماء بيده، فيغسل وجهه ثلاثًا من مثلث شعر رأسه إلى أصول أذنيه، ومنتهي اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه).
قال القاضي حسين: قال أصحابنا: أخل (المزني) في النقل حيث قال: (ومنتهى اللحية)، وهذا إنما يكون تحت الذقن، وربما يمتد إلى الحلق، ولا يجب غسل ما تحت الذقن.
بل الصحيح ما قاله الشافعي في موضع آخر:(ومنتهي اللحيين).
فعلى هذا: حد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس إلى أطراف الذقن، وعرضاً من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فإن كان أمردًا غسل جميع المحدود، وان نبت لحيته وعارضاه، فإنه يجب عليه إيصال الماء إلى تحت الحاجبين والأهداب، والعذارين والشارب، خفيفة كانت أو كثيفة.
(والحاجبان): الشعر النابت على طرفه الجبهة.
(والأهداب): الشعور النابتة حوالي العينين.
(والعذاران): الشعور النابتة على الوجه بعد الأذنين.
(والشارب): الشعور النابتة على الشفة العليا.
ولأي معنى وجب إيصال الماء إلى تحت هذه الشعور؟ فيه معنيان: