(الأغم): من تنبت الشعور على جبهته ورأسه، ينظر فيه.
إن كان متصلاً بالحاجبين، يجب غسله مع الوجه، ما كان منه في حد الإستواء، وما كان في حد الاعتلاء، والانعطاف فهو من الرأس، وإن بقي بينه وبين الحاجبين فرجة ولم يكن متصلا بها، لا خلاف في أنه يجب غسل تلك الفرجة من البياض.
والصحيح أنه يجب غسل الشعور، ما كان منه في حد الاستواء.
وفيه وجه آخر: أنه لا يجب مأخوذا من قوله: حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس.
(والأصلع): من لا ينبت على مقدم رأسه شعر، فحكمه ما ذكرنا: أن كل ما كان منه في حد الاستواء يجب غسله مع الوجه، وما كان منه في حد الانعطاف فهو في حكم الرأس.
قوله: ثم يغسل ذراعه اليمني إلى المرفق.
قال القاضي حسين: غسل اليدين مع المرفقين واجب.
وقال (زفر): لا يجب غسل المرفق، واحتج بقوله تعالى:(إلى المرافق).
والحد لا يدخل في المحدود.
قلنا: أراد بها مع المرافق، وقد يذكر (إلى)، والمراد بها (مع) كقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم).