للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ثم يغسل رجليه)

قال القاضي حسين: غسل الرجلين واجب عندنا مع الكعبين.

وقال زفر: غسل الرجلين واجب إلى الكعبين.

كما قال في اليدين.

وقالت الشيعة: إن فرضهما المسح دون الغسل.

وقال أهل الظاهر: يجمع بين الغسل والمسح فيهما.

وقال ابن جرير الطبري: يتخير فيهما بين المسح والغسل.

والدليل على الكل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ولا نشك أنه غسل الرجلين، وما مسح عليهما.

إذا ثبت أن غسل الرجلين مع الكعبين واجب عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>