للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما قال في القديم: لما روى أن عمر رضي الله عنه كان يصلي، وترك قراءة الفاتحة في ركعة، فلما فرغ منها قيل له ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود، قالوا: حسن قال: فلا بأس إذا.

هكذا كله بيان مذهبنًا في الترتيب.

وقال أبو حنيفة: الترتيب ليس بواجب.

والدليل عليه ظاهر القرآن، حيث أمر بالبداية بغسل الوجه فالظاهر أن ما بدأ الله تعالى به قولا يلزمنا البداية به فعلا؛ كما في الصفا والمروة.

قوله: (وتقديم اليمني على اليسرى)

قال القاضي حسين: ويستحب تقديم اليمني على اليسرى في البدن والرجلين.

وقال أحمد: إنه واجب، وهذا لا يصح، لأنهما في حكم عضو واحد، والله تعالى جمع بينهما بالذكر، وعد أعضاء الوضوء أربعة لا ستة، والترتيب ليس بشرط في العضو الواحد.

قال الشافعي: ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهرًا.

قال القاضي حسين: لا يجوز للمحدث مس المصحف، لا موضع المكتوب، ولا الحواشي والجلد، ولا الخريطة، ولا يجوز له حمل المصحف، ولا العلاقة

<<  <  ج: ص:  >  >>