وإنما قال في القديم: لما روى أن عمر رضي الله عنه كان يصلي، وترك قراءة الفاتحة في ركعة، فلما فرغ منها قيل له ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود، قالوا: حسن قال: فلا بأس إذا.
هكذا كله بيان مذهبنًا في الترتيب.
وقال أبو حنيفة: الترتيب ليس بواجب.
والدليل عليه ظاهر القرآن، حيث أمر بالبداية بغسل الوجه فالظاهر أن ما بدأ الله تعالى به قولا يلزمنا البداية به فعلا؛ كما في الصفا والمروة.
قوله:(وتقديم اليمني على اليسرى)
قال القاضي حسين: ويستحب تقديم اليمني على اليسرى في البدن والرجلين.
وقال أحمد: إنه واجب، وهذا لا يصح، لأنهما في حكم عضو واحد، والله تعالى جمع بينهما بالذكر، وعد أعضاء الوضوء أربعة لا ستة، والترتيب ليس بشرط في العضو الواحد.
قال الشافعي: ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهرًا.
قال القاضي حسين: لا يجوز للمحدث مس المصحف، لا موضع المكتوب، ولا الحواشي والجلد، ولا الخريطة، ولا يجوز له حمل المصحف، ولا العلاقة