وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث مس المصحف، لا موضع المكتوب، وهذا لا يصح لقوله تعالى:(لا يمسه إلا المطهرون).
قال الشافعي: ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنبًا.
قال القاضي حسين: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، وإن قل، ولو قرأ عصي الله تعالى ويأثم إذا قصد القرآن، فإذا قصد التبرك لافتتاح الأم بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) جاز.
أو ذكر الحمد على جهة الشكر، أو قال عند المصيبة:(إنا لله وإنا إليه راجعون).
أو عند الخاتمة:(ربنا آتنا في الدنيا حسنة)، وإلى آخره جاز.
وقال أبو حنيفة في رواية: له أن يقرأ ما دون الآية.
وفي رواية: ما دون ثلاث آيات، وفي رواية: ما لم يدخل في حد الإعجاز، وهذا لا يصح.
لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن).
فأما الحائض فلا تقرأ القرآن، وإن قل في ظاهر المذهب، كالجنب.
وقال أبو ثور: قال أبو عبد الله: للحائض أن تقرأ القرآن.